السيد الخوئي

51

كتاب الحج

( مسألة 216 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء بل الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .